( و ) اقصد ( حلقا ) أي
الحلق للعانة ( وللتنوير في العانة ) وهو الاستحداد المذكور في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه . ( أقصد ) فعل أمر قصد ، وحرك بالكسر كما في نظائره للقافية . قال في الفروع : ويحلق عانته وله قصه وإزالته بما شاء ، والتنوير في العورة وغيرها فعله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وإسناده ثقات وقد أعل بالإرسال ، وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس بصحيح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال ما أطلى النبي صلى الله عليه وسلم . كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام رضي الله عنه .
وفي الغنيمة : ويجوز حلقه ; لأنه يستحب إزالته كالنورة وإن ذكر خبر بالمنع حمل على التشبه بالنساء . وكره
الآمدي كثرة التنوير ; لأنه يضعف الشهوة وربما أشعر نظامه بأن الحلق أفضل من التنوير لتقديمه له وهو المذهب .
( فائدتان : الأولى )
يسن أن لا يحيف على الأظفار في التقليم في الغزو والسفر ; لأنه قد يحتاج إلى نحو حل حبل ، قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح ، وقال عن
الحكم بن عمرو {
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الجهاد } وفي معناه السفر . وأن يفعل ذلك كل أسبوع ندبا .
وروي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في رواية
سندي : حلق العانة وتقليم الأظفار كم
[ ص: 440 ] يترك ؟ قال : أربعين للحديث فأما الشارب ففي كل جمعة ; لأنه يصير وحشا ، وقيل عشرين وقيل للمقيم ، وروى
البغوي بسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة } . نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41682وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين } ويندب دفن ذلك كله نص عليه .
وفي الإقناع يدفن الدم والشعر والظفر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن مثل
بنت مشرح الأشعرية {
قالت : رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم {
كان يعجبه دفن الدم } .
وقال
مهنا سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ قال يدفنه . قلت بلغك فيه شيء ؟ قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام في قوله تعالى {
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } قال يلقون فيها الدم والشعر والأظافر وهم أحياء وتدفنون فيها موتاكم .
( الثانية )
: لا بأس بقص ظفره ونحوه وهو جنب ، وقد سئل عن ذلك
شيخ الإسلام كما في الفتاوى المصرية ، بما صورته إذا كان الرجل جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه كشط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك أو على كل شعرة قشطا من الجنابة فهل ذلك كذلك ؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب فقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494إن المؤمن لا ينجس } وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18208حيا ولا ميتا } .
قال وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25503قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن } فأمر الذي أسلم ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن اغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض
[ ص: 441 ] الشعر والله أعلم . فعلمنا عدم كراهة ذلك وأن ما يقال فيه مما ذكر لا أصل له ، والله الموفق .