مطلب : فيما يجوز به التداوي وما لا يجوز .
( و ) إنما يباح الدواء حيث ( لم تتيقن ) ، واليقين المراد به العلم هنا وهو في الأصل إزاحة الشك ، وعرفوه بأنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع ( فيه ) أي الدواء الذي تتداوى به ( حرمة مفرد ) من مفرداته ، فإن كان الدواء بمحرم أو في مفرداته شيء محرم حرم وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله عنهما . وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسكر . ولا فرق في المحرم بين كونه مأكولا وغيره من صوت ملهاة وغيره ، ونقله الجماعة في ألبان الآتن وفي الترياق والخمر ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي في
مداواة الدبر بالخمر . ولو
أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه . نعم يجوز
التداوي ببول إبل فقط . ذكره جماعة .
( تنبيه ) : الذي جزم به في الإقناع والغاية أنه يحرم بمحرم أكلا وشربا سماعا وبسم وتميمة وهي خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها . وقال في الغاية : ترك التداوي في حق نفسه أفضل . فعلى هذا ترك تداوي عبده وأمته وزوجته ليس بأفضل والله أعلم .
وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25674إن الله تعالى أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تتداووا بحرام } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو حسن . كما قال في الآداب . وفي الفروع عن البلغة : لا يجوز التداوي بخمر في مرض ، وكذا بنجاسة أكلا وشرابا وظاهره يجوز بغير أكل وشرب وأنه يجوز بطاهر .
وفي الغنية لسيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر رضي الله عنه يحرم بمحرم كخمر وشيء نجس . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يجوز
اكتحاله بميل ذهب وفضة ، وذكره
شيخ الإسلام ; لأنها حاجة ويباحان لها ، ولا بأس بالحمية . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، والله أعلم .