مطلب : لا يكره
استطباب أهل الذمة للضرورة .
( لا ) يكره استطباب
أهل الذمة ( ضرورة ) أي لأجل الضرورة ; لأن الحاجة داعية إليه ، ولأن إدخال الضرر من استطبابه متوهم ، والعلة معلومة فلا يمتنع من اتخاذ ما يزيل المعلوم من الضرر بخوف إدخال ضرر متوهم . قال
شيخ الإسلام : إذا
كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه ، كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1910أمر أن يستطب الحارث بن كلدة } وكان كافرا ، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه ، أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه ، وأما إذا
احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه ، فله ذلك ولم يكن من ولاية
اليهود والنصارى المنهي عنها وليس الكتابي بقيد فالمجوسي كذلك والله أعلم .