مطلب : يكره
أخذ دواء من ذمي لم يبين مفرداته المباحة .
( و ) مكروه ( ما ) أي شيء أو الذي ( ركبوه ) بتشديد الكاف من المفردات التي لم يقف عليها ; لأنه لا يأمن أن يخلطه شيئا من المسمومات ، أو النجاسات ( من دواء ) بتثليث الدال المهملة ما داويت به ( موصد ) بتشديد الصاد المهملة أي منسوج ومركب قال في القاموس الوصد بحركة النسج ، والوصاد النساج . قال في الرعاية : يكره أن يأخذ منه يعني الذمي دواء لم يبين مفرداته المباحة ، وكذا ما وصفه من الأدوية ، أو عمله .
وقال
المروذي : أدخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله نصرانيا فجعل يصف
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأبو عبد الله يكتب ما وصفه ، ثم أمرني فاشتريته له قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح ، فإن كان موافقا للداء فقد حصل المقصود ، وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله ، وهذا
[ ص: 21 ] بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم والصلاة جالسا ونحو ذلك ; لأنه خبر متعلق بالدين فلا يقبل ، وإذا خاطب الكافر بالتي هي أحسن كان حسنا لقوله تعالى : {
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } والله أعلم .