مطلب :
يطب الرجل الأنثى ، والأنثى الرجل للضرورة .
وإن
مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل أجزه ومهد ( وإن مرضت أنثى ) داوتها وطبتها أنثى مثلها ، ولو كافرة فيما يظهر ( و ) إن ( لم يجدوا لها ) أي الأنثى ( طبيبا سوى فحل ) ، يفهم من نظامه أنه إن وجد خصي يقدم على الفحل ويتجه ، وكذا خنثى ، فإن عدمنا الأنثى ، والخصي ، والخنثى بمعنى تعذر تأتي المقصود منهم ، ولم يتأت إلا من ذكر فحل ( أجزه ) ولا تمنعه ( ومهد ) جواز ذلك للضرورة ، وحيث جاز ذلك ، فإنه يجوز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره حتى الفرج ، وكذا اللمس للضرورة ، وكذا الرجل مع الرجل .
قال
ابن حمدان : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز
للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها نص عليه ، وكذلك يجوز
للمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة نصا ، وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها العورة في حال المرض إذا لم يوجد محرم نصا .
وكذلك يجوز
لذوات المحارم أن يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة نصا ، وحيث جاز للطبيب
مداواة المرأة الأجنبية ، فلا تجوز له الخلوة بها في بيت أو نحوه قال
المروذي : قلت
لأبي عبد الله الكحال : يخلو بالمرأة ، وقد انصرف
[ ص: 22 ] من عنده النساء هل هذه الخلوة منهي عنها ؟ قال : أليس هو على ظهر الطريق قيل : بلى قال : إنما الخلوة تكون في البيت .