مطلب : تكره
الحقنة بلا حاجة .
ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد ( ويكره حقن المرء ) أي الإنسان من ذكر وأنثى ( إلا ضرورة ) يعني حاجة ، إذ الكراهة تزول بأدنى حاجة على قاعدة المذهب يقال : حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحقنة بالكسر واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الفرقة من الافتراق ، ثم أطلقت على ما يتداوى به ، والجمع حقن مثل غرفة وغرف قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هل تكره الحقنة ، على روايتين : إحداهما : تكره للحاجة وغيرها ، والثانية : لا تكره للحاجة والضرورة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله كرهها في أول أمره ، ثم أباحها على معنى العلاج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : وصف
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ففعل يعني الحقنة واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي للقول المرجوح يعني كراهة الحقنة مطلقا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أن النبي صلى الله عليه وسلم {
نهى عن الحقنة } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما رجل احتقن قال : لا تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقنة كفر وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه رخص في الحقنة وكرهها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم والشعبي ، وقال : هي سنة المشركين ، والمعتمد كراهتها بلا حاجة ولها تباح والله أعلم .