غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : يجوز نظر العورة من الأجنبي في مواضع .

( وينظر ما ) أي شيئا أو الذي ( يحتاجه حاقن ) ، فالضمير في يحتاجه للحاقن ، وهو متقدم رتبة ، وإن تأخر لفظا أي وينظر الحاقن يعني الذي يحقن المريض ما يحتاج النظر إليه من عورة المحتقن ( قد ) أي حسب يعني ليس له النظر إلا إلى محل الحاجة . كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النسا في التولد ( كقابلة ) ، فإنها تنظر إلى ما تحتاج النظر إليه فقط ، وهذا معنى قوله : ( حل ) [ ص: 23 ] أي حلال ( لها ) أي القابلة ( نظر ) أي : أن تنظر ( إلى ) ما تحتاج إليه من ( مكان ولادات النسا في التوليد ) فتنظر إلى موضع الولادة ونحوه للحاجة ، ولا تقبل الذمية المسلمة مع وجود مسلمة تقبلها وتقدم قريبا .

( تتمة ) يجوز نظر العورة من الأجنبي في مواضع منها للطبيب في الحقنة وغيرها ومنها للقابلة . ومنها للختان . ومنها النظر لمعرفة البلوغ إذا احتيج إليه . ومنها حلق عانة من لا يحسن حلق عانته . ومنها ما ذكر في المغني في كتاب الجهاد : إذا وقفت امرأة في صف الكفار ، أو على حصنهم فتكشفت لهم يعني للمسلمين جاز رميها قصدا ، والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها .

وقد روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : { لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال : هادونكم فارموها فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذاك منها } . ومنها من يلي خدمة مريض . ومنها إذا اختلفوا في عبالة ذكره بأن ادعت الزوجة عبالة ذكره وضيق فرجها ، وخافت منه الإفضاء وأنكر ذلك ، فتلزمها البينة ، ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوه ، وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة ، وكذا كل ما شابه ذلك مثل اختلافهم في البكارة وعدمها والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية