مطلب : في
حكم قطع البواسير .
ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى حل كقطع مجود ( ويكره ) تنزيها ( إن لم يسر ) أي إن لم يخف سرايته ( قطع بواسر ) جمع باسور قال في القاموس : الباسور علة معروفة وجمعه بواسير . وفي لغة الإقناع الباسور واحد البواسير ، وهي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضا ، وقد تبدل السين صادا فيقال باصور ، ولم أر من جعل جمعه بواسر كما في النظم فتفطن . قال
الحجاوي في شرح هذه المنظومة كغيره نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في رواية
أبي طالب وغيره على كراهة قطع البواسير ، وقال في رواية
إسحاق بن إبراهيم : أكرهه كراهة شديدة أخشى أن يموت فيكون قد أعان على قتل نفسه وقدم في الآداب الكبرى الإباحة ، وعبارته : ويباح قطع البواسير وقيل : يكره ، وإن خيف منه التلف حرم ، وإن خيف من ترك قطعها
[ ص: 24 ] التلف جاز إن لم يسر القطع غالبا ، ذكره في الرعاية الكبرى قال
السامري : والنهي هو المنصوص عنه ، وقال غيره : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الكراهة في رواية
أبي طالب وغيره ، وفي رواية
إسحاق : أكرهه شديدا كما قدمنا ( وبط ) من باب قتل شق ( الأذى ) يعني أن بط نحو الجرح من البثور وما يطلع في بدن الإنسان ليخرج منها الأذى من القيح والصديد ( حل ) أي حلال قال في الآداب الكبرى ، ويباح
البط ضرورة مع ظن السلامة ، ( كما ) يحل (
قطع عضو من أعضاء الإنسان ( مجود ) أي ممكن الداء فيه فيقطع . .