مطلب : في كراهة الكي إلا لحاجة :
وقبل الأذى لا بعده الكي فاكرهن وعنه على الإطلاق غير مقيد ( وقبل ) حصول ( الأذى ) المحوج إلى الكي بالنار ، وكذا قبل حصول الداء الموجب لقطع بعض العروق مكروه الكي وقطع العروق ، ( لا ) يكره ذلك ( بعده ) أي بعد وجود الداء الموجب ( للكي ) ونحوه ضرورة ، وأما قبل حصول الداء الكي ( فاكرهن ) أي فاكرهن
الكي بالنار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في عدة أخبار ، وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34079 : ما أحب أن أكتوي } كما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
وقوله ( فاكرهن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ، والكي مفعول مقدم ، ( وعنه ) أي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه كراهة الكي ( على ) سبيل ( الإطلاق غير مقيد ) بحصول الأذى ، فعلى هذه الرواية يكره الكي مطلقا قبل حصول الأذى وبعده لما في الحديث عن النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35870من اكتوى أو استرقى فقد بريء من التوكل } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38539نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا } .
قال في الآداب الكبرى قال في المستوعب في موضع يكره
الكي وقطع العروق على وجه التداوي في إحدى الروايتين ، والأخرى لا يكره ، وفي الفروع وفي كراهة موت الفجأة روايتان ، والأخبار مختلفة ، وكذا الروايتان في حقنة لحاجة وقطع العروق وفصدها .
وكذا
الخلاف [ ص: 26 ] في كي ورقية وتعويذة وتميمة ، وعنه يكره قبل الألم فقط ، والحاصل : أن في المذهب في المسألة أقوالا . ثالثها : انتفاء الكراهة بعد حصول الداء ، وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12020 : إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم ، أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب رضي الله عنه أنه قال : وقد اكتوى في بطنه سبع كيات : ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت ، وكأنه قاله رضي الله عنه تسلية للمؤمن المصاب لا على وجه الشكاية .
قلت : وإذا علمت ثبوت النهي عن الكي وتحققت أنه نهي كراهة لظاهر الأخبار ، وفعل الصحابة الأخيار ، ظهر لك أن الكراهة تزول بنزول الضرر إذ القاعدة : زوالها بأدنى حاجة . فظهر أن المذهب عدم كراهة
الكي للحاجة .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16229 : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ، ثم كواه } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6236أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في أكحله مرتين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19632رمي nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ، ثم ورمت فحسمه الثانية } . قوله فحسمه أي كواه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42149وكوى صلى الله عليه وسلم سعد بن زرارة من الشوكة } رواه
الترمذي فهذا يدل على الإباحة من فعله صلى الله عليه وسلم ويكره بلا حاجة للنهي والله أعلم .