مطلب : في جواز
الرقية بالقرآن وما روي عن النبي وأخذ الجعل عليها :
كذاك الرقى إلا بآي وما روى فتعليق ذا حل ككتب لولد ( كذاك ) أي في الكراهة قبل حصول الداء وعدمها بعده حسبما تقدم
[ ص: 27 ] مذهبا وخلافا ( الرقى ) جمع رقية ، والفعل منه رقى يرقي ، وهو التعويذ كما في المطالع ، وقال
الحجاوي الرقى جمع مفرده رقية ، وهي العزائم فتكره ( إلا بآي ) جمع آية وتجمع على آيات أيضا ، وهي لغة العلامة ، والمراد هنا آي القرآن ، وهي كلام متصل إلى انقطاعه سميت بذلك لدلالتها على نبوة من جاء بها من عند الله وكونها علامة على صدقه إذ ليس في طوق البشر الإتيان بمثلها ، فلا تكره الرقى بآيات القرآن العظيم ( و ) إلا ( ما ) أي شيء أو الذي ( روي ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى ( ف ) الرقى بذلك حلال غير مكروه و ( تعليق ذا ) يعني الآيات القرآنية والسنة المحمدية من ذكر الله وأسمائه والثناء عليه والتوسل إليه بسعة كرمه وعفوه وحلمه ( حل ) أي حلال غير مكروه ( ك ) حل ( كتب ) حملا وشربا ( لولد ) جمع والدة فلا بأس بكتابة القرآن وما ورد والتعويذ به وتعليقه .
نعم يكره بغير العربي ، وقد رقى بعض الصحابة سيد ذلك الحي لما لدغ بالفاتحة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وما يدريك أنها رقية وكانوا قد جعلوا له جعلا لما رقى ثلاثين من الغنم فيجوز
أخذ الجعل في الرقية لهذا الخبر الصحيح .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يعلق على من لا يعقل من بنيه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون {
، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هؤلاء الكلمات من الفزع } .
ويجوز أن
يكتب للحمى والنملة ، والحية ، والعقرب والصداع ، والعين ما يجوز ويرقى من ذلك بقرآن وما ورد فيه من دعاء وذكر ويكره بغير العربية كما قدمناه قريبا .