[ ص: 34 ] مطلب : في حكم جز ذيل الخيل :
( وفي ) القول ( الأشهر ) من غيره ( اكره ) أي اعتقد كراهة ( جز ) أي قطع شعر ( ذيل ) أي ذنب ( ممدد ) أي طويل يقال : جز الشعر جزا وجزه فهو مجزوز وجزيز أي قطعه كاجتزه . وأشعر نظامه رحمه الله تعالى بأن المسألة ذات قول بعدم الكراهة ، وهو كذلك قال في الآداب الكبرى ، وهل يكره جز ذنبها على روايتين : نقل
مهنا الكراهة ، ذكرها صاحب النظم ، ونقل
أبو الحارث نفي الكراهة جزم به في الفصول قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث : إنما رخص في جز الأذناب ، فأما الأعراف فلا ، وعنه رواية ثالثة يعمل بالمصلحة .
قال الإمام
ابن مفلح في آدابه : وهي متجهة ، وسأله
أبو داود عن حذف الخيل فقال : إن كان أبهى وأجود له قلت : إنه ينفعه في الشتاء ، وهو أجود لركضه فكأنه سهل فيه ، وقال أيضا مع ذلك ولكن لم يزل الناس يكرهون
حذف الخيل ونتف أذنابها وجز نواصيها . قال في القاموس : حذفه يحذفه أسقطه ومن شعره أخذه وحذفه تحذيفا هيأه وصنعه ، فالمراد هنا بحذف الخيل أخذ شعرها . .