مطلب : يقتل الكلب العقور وإن الكلب الأسود البهيم يتميز على الكلاب بثلاثة أحكام .
قال الإمام الزاهد سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر قدس الله روحه في الغنية : الكلب العقور يحرم اقتناؤه قولا واحدا ، ويجب قتله لدفع شره عن الناس ، وقال
أبو البركات : الكلب الأسود البهيم يتميز عن بقية الكلاب بثلاثة أحكام : قطع الصلاة بمروره ، وتحريم صيده واقتنائه ، وجواز قتله . قال في الآداب الكبرى : البهيم الذي لا يخالط سواده شيء من البياض في إحدى الروايتين حتى لو كان بين عينيه بياض فليس ببهيم ولا تعلق به هذه الأحكام ، هذا قول
ثعلب ، والرواية الأخرى بهيم ، وإن كان بين عينيه بياض ، وهو الصحيح لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21759عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين ، فإنه شيطان } .
الطفية خوص المقل شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين ، فإن كان البياض منه في غير هذا الموضع ، فليس ببهيم رواية واحدة ; لأنه مقتضى الاشتقاق ولم يرد
[ ص: 44 ] فيه نص بخلافه ، وهل يقتل الكلب العقور ، والأسود البهيم وجوبا كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق أو استحبابا ، أو إباحة ، أقوال آخرها أصحها . قال في الإقناع بعد ذكر الحية ، والفأر ، والكلب العقور ونحوها : يستحب قتلها وقتل كل ما كان طبعه الأذى ، وإن لم يوجد منه أذى كالأسد والنمر والذئب ، والفهد وما في معناها انتهى .
وقدم في الآداب الكبرى يباح
قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم ، والوزغ ، كذا قاله غير واحد قال : وليس مرادهم حقيقة الإباحة ، والتعبير بالاستحباب أولى ، وقطع به في المستوعب في محظورات الإحرام ، وكذا كل ما فيه أذى في الحرم وغيره . قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14136 : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحل ، والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأر ، والكلب العقور } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18574لا جناح على من قتلهن في الحرم } ، والإحرام ، وعبر بالاستحباب جماعة ممن تكلم على الأحاديث .
وذكر الأصحاب إباحة قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم في غير موضع ، وصرح الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره ، وإن كانا معلمين ، فإنه قال : وأما قتل ما لا يباح إمساكه من الكلاب بأن كان أسود بهيما ، أو عقورا أبيح قتله ، وإن كانا معلمين قال : وعلى قياس الكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم ، ثم صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق بوجوب قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : الأمر بالقتل يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به ، وقد علمت أن المذهب عدم حل
صيد الأسود البهيم والله أعلم .