[ ص: 51 ] مطلب : فيما يورث النسيان .
وقال في حياة الحيوان وإذا ألقيت القملة حية أورثت النسيان كذا رواه ابن عدي في كامله في ترجمة عبد الله بن الحكم بن عبد الله الأيلي أنه روى بإسناده { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ست منها النسيان : سؤر الفأر ، وإلقاء القملة وهي حية ، والبول في الماء الراكد وقطع القطار ، ومضغ العلك وأكل التفاح الحامض . ويحل ذلك اللبان الذكر } .
وأشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ بقوله إن أكل الحامض وسؤر الفأر ونبذ القمل يورث النسيان . وفي حديث آخر { أن الذي يلقي القملة لا يكفى الهم } وعند العامة أن لبس النعال السود يورث النسيان ، والله ولي الإحسان .
( و ) ( كفأر ) بالهمز جمع فأرة قاله في حياة الحيوان . وقال الحجاوي في لغة إقناعه تهمز ولا تهمز ، ويقع على الذكر ، والأنثى ، والجمع فأر مثل تمرة وتمر . قال وفأرة المسك مهموزة ويجوز تخفيفها نص عليه ابن فارس في باب المهموز ، وقال الجوهري : فارة المسك غير مهموز من فار يفور . قال الحجاوي : الأول أثبت .
وفي القاموس الفأر معروف جمعه فئران وفئرة كعنبة ، ثم قال : ونافجة المسك وبلا هاء المسك ، أو الصواب إيراد فأرة المسك في " ف ور " يعني في مادة " فور " من الفور لا في فأر في المهموز لفوران رائحتها أو يجوز همزها ; لأنها على هيئة الفأرة . وقيل لأعرابي : أتهمز الفأرة ؟ فقال : الهرة تهمزها ، فجوز الهمز وعدمه والله أعلم .
التالي
السابق