[ ص: 59 ] مطلب : في كراهة
إحراق الحيوان بالنار عند عدم الضرورة .
والمعتمد أن ذلك مكروه مع عدم الأذى ، وأما إذا حصل من النمل أذى فيباح قتله نص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : إذا آذاك النمل فاقتله ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية نملا على بساط فقتلهن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس إنا لنغرق النمل بالماء يعني إذا آذتنا ( واكرهن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة أي اكره أيها المتشرع ( بالنار إحراق مفسد ) فالجار ، والمجرور متعلق بإحراق أي اكره إحراق مفسد بالنار لنهي النبي المختار عن تعذيب الحيوان بالنار . فيكره حرق كل ذي روح من المؤذيات كالنمل ، والقمل ، والبراغيث ، والبق ونحو ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39520إن النار لا يعذب بها إلا الله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19059رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها فقال : من حرق هذه قلنا : نحن قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار } رواه
أبو داود بإسناد صحيح ، وسئل شيخ الإسلام
ابن تيمية قدس الله روحه : هل يجوز
إحراق بيوت النمل ؟ فقال : يدفع ضرره بغير الحريق انتهى . وظاهر هذه الأخبار التحريم ، وقطع به
النووي من الشافعية ; ولذا قال
الناظم رحمه الله تعالى : ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد ( ولو قيل بالتحريم ) أي تحريم إحراق المفسد بالنار ( ثم أجيز ) أي ، ثم قيل بالجواز ( مع ) حصول ( أذى ) منه و ( لم يزل ) الأذى الحاصل من النمل ( إلا به ) أي بالتحريق ( لم أبعد ) أنا ذلك ، بل أراه قريبا للصواب موافقا للسنة ، والكتاب هذا على رأيه - رحمه الله ورضي عنه - والحاصل أن عند
الناظم على القول بالتحريم تزول الحرمة إذا لم يزل الضرر الحاصل منه دون مشقة غالبة إلا بالنار .
قال في الآداب الكبرى : وميل صاحب النظم إلى تحريم
إحراق كل ذي روح بالنار ، وأنه يجوز إحراق ما يؤذي بلا كراهة إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار ، واستدل بقصة النبي الذي أحرق قرية النمل ، فهذا ترجح عنده وكأنه اجتهاد منه ، وقال : إنه سأل عما ترجح عنده الشيخ
شمس الدين صاحب الشرح فقال : ما هو ببعيد انتهى . قال
الحجاوي :
[ ص: 60 ] ويتخرج من هذا جواز
إحراق الزنابير إذا حل بها ضرر شديد ولم يندفع إلا به انتهى .
واعلم أن المنفرد به
الناظم رحمه الله اختيار الحرمة ، ثم زوالها للحاجة بلا كراهة ، والمذهب أن إحراق نحو النمل مكروه لا حرام وحيث علمت أنه مكروه علمت زوال الكراهة للحاجة والله تعالى أعلم .