مطلب : في جواز
التدخين للزنبور وفيه حكايتان لطيفتان .
( و ) قد جوز الأصحاب رضي الله عنهم ( تدخين زنبور ) ، وهو الدبر ويؤنث وربما سميت النحلة زنبورا ، والجمع الزنابير ، وهو مقسوم من وسطه ولذلك لا يتنفس من جوفه ألبتة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في تفسير سورة الأعراف : قد يجعل المتوقع الذي لا بد منه بمنزلة الواقع ، ومنه ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16326عبد الرحمن بن حسان بن ثابت دخل على أبيه ، وهو طفل يبكي فقال : له ما أبكاك فقال : لسعني طائر كأنه ملتف في بردى حبرة فقال
حسان : يا بني قلت الشعر ورب
الكعبة يعني ستقوله جعل المتوقع كالواقع .
وما أحسن ما قيل في الزنبور :
وللزنبور والبازي جميعا قوى الطيران أجنحة وخفق ولكن بين ما يصطاد باز
وما يصطاده الزنبور فرق
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا عن
أبي المختار التيمي قال : حدثني رجل قال : خرجنا في سفر ومعنا رجل يشتم
أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، فنهيناه فلم ينته فخرج لبعض حاجاته فاجتمع عليه الزنابير فاستغاث فأغثناه فحملت علينا فتركناه ، فما أقلعت عنه حتى قطعته قطعا ، وكذلك رواه
ابن سبع في شفاء الصدور وزاد عليه فحفرنا له قبرا فصلبت الأرض فلم نقدر على حفرها فألقيناه على وجه الأرض وجعلنا عليه من ورق الشجر ، والحجارة وجلس
[ ص: 64 ] واحد من أصحابنا يبول فوقع على ذكره زنبور من تلك الزنابير فلم يضره بشيء فعلمنا أن تلك كانت مأمورة ، وقد سئل سيدنا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه فيما نقله
المروذي يدخن للزنابير ؟ قال إذا خشي أذاهم فلا بأس هو أحب إلي من تحريقه ; لأن في التدخين لها دفعا للضرر الحاصل منها والضرورات تبيح المحظورات .
ويستحب قتلها لما روى
ابن عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من قتل زنبورا اكتسب ثلاث حسنات } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لكن يكره إحراق بيوتها بالنار ، فإن كانت بيوت الزنابير في نحو حائط لا يمكن هدمه أو يمكن لكنه يحصل به ضرر جاز حرقها ، وهو المراد بقول
الناظم رحمه الله ( و ) جوز الأصحاب أيضا ( شيا ) هو من قولك شويت اللحم شيا قال في القاموس : شوى اللحم شيا فانشوى وأشوى ، وهو الشواء بالكسر والضم ( بموقد ) بفتح الميم وكسر القاف موضع الوقود ، والمراد إباحة
وقود النار على الزنابير ، وظاهر إطلاق نظامه ، ولو بلا حاجة وقيده
الحجاوي بالضرورة ولعل مراده بالضرورة الحاجة إذ
حرق الزنبور مكروه ، والكراهة تزول بأدنى حاجة كما هو قاعدة المذهب والله أعلم .