[ ص: 70 ] مطلب : هل يجوز
بيع الهر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم أم لا ؟
قال في تصحيح الفروع : بيع الهر هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والرعايتين ، والحاوي الصغير
والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز ويصح ، وهو الصحيح صححه في التصحيح ، والكافي والنظم وغيرهم ، واختاره الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم .
والرواية الثانية لا يصح البيع اختارها
أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي ، والفائق وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه انتهى . فعلمنا أن المذهب الصحة والله أعلم .
والنهي الصحيح الذي أشار إليه
الحافظ ابن رجب في قواعده ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25855سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } .
وفي سنن
أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38645نهى عن ثمن الهر } واحتج من قال بالجواز بأنه حيوان طاهر منتفع به وجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل ، والحمار . وأجابوا عن الحديث من وجهين :
الأول : بحمله على الهر البري الوحشي فلا يصح بيعه لعدم النفع به .
والثاني : أن المراد نهي تنزيه والله الموفق .