( الثاني ) : من منع جواز
بيع الهر من الأصحاب ممن قدمنا ذكرهم منع جواز
بيع الباشق ، والفهد ونحوهما إلا صاحب الهدي ، والفائق
والحافظ بن رجب وشيخ الإسلام ، فإنهم اختاروا عدم الجواز في الهر ; لما ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من النهي عن بيعه . وهنا اختاروا الجواز لوجود مقتضى البيع وخلوه عن المانع والله الموفق .