[ ص: 82 ] بحث في حكم المكره
قال
الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين : اتفق العلماء على أنه لو
أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله ، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل ، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم ، فإذا قتله في هذه الحالة فالجمهور على أن المكره ، والمكره يشتركان في وجوب القود عليهما لاشتراكهما في القتل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقيل : يجب على المكره وحده ; لأن المكره صار كالآلة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال في الإقناع : وإن
أكره مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما يعني المكره ، والمكره ، وإن كان غير معين كقوله : اقتل زيدا ، أو عمرا ، أو أحد هذين فليس إكراها ، فإن قتل أحدهما قتل به ، وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى انتهى ، وكذا لو
أكره على الزنا ، فإنه لا يباح له كما لا يباح له فعله بالاضطرار إلى الجماع .
قال
شيخ الإسلام قدس الله روحه : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله سبحانه وتعالى كأكل الميتة وشرب الخمر ، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه . وبه تعلم أن استثناء
الناظم الخمر بقوله : ( غير الخمور ) فلا تحل بالإكراه فعلى هذا يحد شاربها كما لو لم يكن مكرها ( بأوكد ) مبني على ضعيف ، وهو رواية في المذهب اختارها
أبو بكر في التنبيه . والرواية الثانية ، وهي المذهب المعتمد عدم المؤاخذة والحد ; لأن الخمرة تباح لمضطر لإساغة نحو لقمة بها إذا لم يجد غيرها حيث خاف التلف على نفسه .
قال في الفروع : ويقدم بولا يعني على المسكر إذا غص وعليهما ماء متنجسا والله أعلم .