مطلب : في الانتعال حال القيام .
( ولا ) تكرهن ( انتعال الفتى ) ، وهو قائم ( في ) القول ( الأظهر ) من الروايتين ( المتأكد ) العمل به في سائر الأحوال .
والرواية الثانية : يكره ذلك قدمه
ابن تميم . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : لا ينتعل قائما . وزاد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=13665، والأثرم : الأحاديث فيه على الكراهة .
قال القاضي
عياض : وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال : كتب إلي
يوسف بن عبد الله حدثنا
الحسين بن علي بن الحسين أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن
الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء .
قال القاضي وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي . انتهى . قلت : وقد روى
الترمذي وصححه
والضياء المقدسي في المختارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38272نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل ، وهو قائم } .
وقال الشيخ
أبو عبد الله بن حامد : إن من السنة لمن أراد الأكل أن يخلع نعليه ، وروى فيه حديثا . وليس هذا محل ذكر الكلام على النعال ، وإنما ذكر هذا لمناسبة عدم كراهة الشرب قائما ، وكذا الانتعال قائما غير مكروه في الأصح وسيأتي الكلام على النعال والله تعالى أعلم . .