غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : يكره أن يلقم الضيف من حضر معه إلا بإذن رب الطعام .

قال الشيخ عبد القادر قدس الله سره : يكره أن يلقم من حضر معه [ ص: 147 ] لأنه يأكل على ملك صاحبه على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك . ووجهت رواية الجواز في مسألة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه ، والإذن عرفا فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها .

وهذا التعليل جار في مسألة الضيف فيتوجه القول به فيها حيث جاز . وحينئذ ينبغي التفصيل كما في المرأة بأنه إنما يجوز إذا لم يعلم شح رب الطعام .

قال اليونيني في مختصر الآداب : وتلخيص ما تقدم أن الضيف لا يملك ما لم تجر العادة بفعله ولم تخالفه قرينة ; كتلقيم بعض بعضا وتقديم طعام وإطعام سنور وكلب ونحو ذلك ، وإن علم رضا ربه بذلك جاز وإلا فوجهان ، والأولى جوازه .

وقد قال البخاري في صحيحه باب من ناول ، أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا . قال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى .

قال الإمام ابن عقيل في الفنون : سأل سائل حنبليا هل يجوز أن يقدم الضيوف بعضهم إلى بعض ؟ فقال : كنت أقول لا يجوز ولا لسنور حتى وجدت في البخاري قول أنس رضي الله عنه { فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة . فجعلت أجمع الدباء بين يديه } . قلت : والخبر في الصحيحين عن أنس { أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم } الحديث ولرب الطعام ، أو بعض أهله أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره ، وإنه يجوز للمخصوص ، أو يستحب له تناوله ، وأنه لا يفضل منه شيئا بحسب ما يقتضيه الحال من ذلك مع أنه مستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ، أو كان ثم حاجة .

قال في الآداب الكبرى : وتساوي القوم فيما حضر أولى ، بل قد يتوجه لو بادر بعضهم إلى أكل ما حضر مختصا به كما يفعله بعض الناس أن هذا لا يجوز . قلت : وكذا لا يجوز لبقيتهم تناول ما علم اختصاصه بمعين كما هي عادة الناس من نحو تربية لحمة كبيرة تجعل على ذروة الطعام . فإنهم يعلمون [ ص: 148 ] أنها للرئيس فلا يحل لغيره فيما يظهر تناولها عملا بالعرف ، والقرينة الحالية .

والمستحب تقديم الطعام إلى الإخوان لا أنه يوضع ويدعون إليه كما يفعله الناس الآن في بعض البلاد سيما الشام حرسها الله تعالى . ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في التقديم .

ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده . ولا يقترح الزائر طعاما يعينه ، وإن خير بين طعامين يختار الأيسر ما لم يعلم أن صاحبه يسر بما اقترحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية