. مطلب : في إباحة الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز .
الرابع : قال
الحجاوي في شرح هذه المنظومة : يباح
الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة ، وما يذكر عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع . قال الإمام الحافظ
ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه : إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم .
فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز . ومثله في الآداب الكبرى قال
ابن الجوزي : وكان
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا .
قلت : والمذهب خلافه كما جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية .
وعبارتهم :
ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه ، أو صديقه ، ولو لم يحرزه عنه .
واستدلوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36340من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا } رواه
أبو داود ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه .
[ ص: 153 ] قال في الفروع : وظاهر كلام
ابن الجوزي يجوز ، واختاره شيخنا قال : وهو أظهر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه .
والدعاء إلى الوليمة ، أو تقديم الطعام إذن في الأكل لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9967إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيما رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا دعيت فقد أذن لك . وأما الدعاء فليس إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم . جزم به في الإقناع ، والمنتهى خلافا للمغني . ونصوص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صريحة في اعتبار الإذن والله أعلم .