غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : لا بأس بتفتيش التمر وما في معناه إن ظهر أو ظن أن فيه دودا .

( الثاني ) : في تفتيشه صلى الله عليه وسلم التمر ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن شق التمرة عما في جوفها . فإن صح فيشبه أن يكون المراد إذا كان التمر جديدا . والذي رويناه في العتيق : قاله البيهقي ، وقال الآمدي : لا بأس بتفتيش التمر وتنقيته . قال ابن مفلح : وكلامه إنما يدل على ما فيه شيء ، وهو العتيق . قال اليونيني : مع أنه صادق على ما تعلق به مما لا يؤكل معه شرعا وعرفا . ومثله ما في معناه من فاكهة وغيرها . [ ص: 156 ]

قال اليونيني : قد دل الخبر على أن ذلك لا يتحرى ويقصد غالبا ، بل إن ظهر شيء أو ظنه أزاله وإلا بنى الأمر على الأصل ، وهو السلامة .

وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا أعلم بتفتيش التمر إذا كان فيه الدود بأسا ، ويباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها ، وباقلا بذبابه ، وخيار وقثاء وحبوب وخل . ذكره في الرعاية ، وهو معنى كلامه في التلخيص . وظاهر هذا أنه لا يباح أكله مفردا . قاله في الآداب ، وقال : وذكر بعض أصحابنا المتأخرين فيه وجهين من غير تفصيل : الإباحة وعدمها .

وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة أن ذلك ، وإن كان طاهرا لا يحل أكله من غير تفصيل . انتهى قلت : الذي استقر عليه المذهب إباحة أكل الفاكهة ونحوها بدودها تبعا . ويحرم أكل دودها منفردا عنها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية