مطلب : في
حكم لبس ما يصف البشرة .
( و ) يكره لباس ( واصف ) - ذلك اللباس - لون ( جلد ) للابسه من بياض الجلد وسواده وحمرته ونحو ذلك ، بلا فرق بين الرجل ، والمرأة ، ولو في بيتها ( لا ) يكره لها إن وصف بشرتها ( لزوج ) لها لإباحة نظره إلى جميع بدنها ( و ) كذا لا يكره لبسها رقيقا يصف بشرتها ل ( سيد ) لها حيث كان يحل له وطؤها لعدم المحذور وإباحة النظر إذن لجميع بدنها .
وفي غاية العلامة
الشيخ مرعي رحمه الله تعالى : وكره لهما يعني الذكر ، والأنثى لبس ما يصف البشرة . ولها يعني وكره للمرأة لبس ما يصف الحجم . قال في الإقناع كغيره :
ويكره للنساء ما يصف اللين ، والخشونة ، والحجم . واستوجه في الغاية تحريم لبس ما يصف البشرة مفردا انتهى .
قلت : وصرح بعدم جواز لبسه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي كما في شرح الوجيز .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : أكره الرقيق للحي ، والميت .
وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد
( وإن كان ) اللباس خفيفا ( يبدي ) لرقته وعدم ستره ( عورة ) للابسه من ذكر ، أو أنثى ( لسواهما ) يعني لسوى الزوج والسيد الذي تحل له ( فذلك ) اللباس ( محظور ) أي ممنوع محرم على لابسه لعدم ستره للعورة المأمور بسترها شرعا ( بغير تردد ) أي بلا شك ولا خلاف . قال في الشرح : إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد ، أو
[ ص: 165 ] حمرته لم تجز الصلاة به .
وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه ; لأن البشرة مستورة ، وهذا لا يمكن التحرز منه انتهى ، وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عدة أخبار في النهي عن لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه واللفظ له
nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم ، وقال على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44245يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات ، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف . العنوهن ، فإنهن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم } .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21223 : صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا ، وكذا } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2384أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه } رواه
أبو داود ، وقال : هذا مرسل
خالد بن دريك لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .