غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : في كراهة لبس ما فيه صورة حيوان :

ولبس مثال الحي فاحظر بأجود وما لم يدس منها لوهن فشدد

( ولبس ) لباس فيه صور ( مثال ) الحيوان ( الحي ) بما يشبه ما فيه روح من طير وغيره ، والمراد مع سلامة رأس الصورة ( فاحظر ) أي امنع ذلك لحرمته ( بأجود ) القولين . قال في الفروع : ويحرم على الكل - يعني الذكور ، والإناث - لبس ما فيه صورة حيوان . قال الإمام أحمد : لا ينبغي كتعليقه وستر الجدر به وتصويره باتفاق الأربعة . وقيل : لا يحرم ، وذكره ابن عقيل وشيخنا . انتهى يعني شيخ الإسلام ، والمعتمد الحرمة ، وجزم به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما .

وعبارة الإقناع : ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره : بل هو كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها انتهى .

وتقدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرف من الأخبار الواردة في تحريم التصوير واستعمال الصور . وصح عنه صلى الله عليه وسلم { من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب } .

التالي السابق


الخدمات العلمية