مطلب : في عدم حرمة
استعمال ما فيه صورة إذا كانت ممتهنة .
( وما ) أي الذي ( لم يدس منها ) أي من الصور ، أو الفرش ، والمخاد التي فيها الصور ( لوهن ) أي لضعف وإهانة واحتقار . هذا مراد
الناظم [ ص: 168 ] بالوهن هنا وفي بعض النسخ بدل هذه اللفظة اكرهن ( فشدد ) وعلى النسخة الأخرى بتشدد .
وحاصل هذا أن الصورة إنما تحرم إذا لم تكن ممتهنة ، وأما إذا كانت ممتهنة كما إذا كانت في البسط والزلالي التي يداس عليها وتمتهن ، أو كانت رقما في مداس يوطأ عليها فلا تحرم لما قدمنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37848أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه . قالت : فقطعته وسادتين يرتفق عليهما } .
وفي لفظ للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24533فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة } . فإذا منع من نصبه سترا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعا من لبسه أولى . فإذا زال الإكرام وخلفه الامتهان بأن صار يداس ما فيه الصور زالت الحرمة . قال في الإقناع : لا افتراشه ، أي لا يحرم
افتراش ما فيه الصور وجعله مخدا بلا كراهة .
وتكره
الصلاة على ما فيه صورة ، ولو على ما يداس ، والسجود عليها أشد كراهة . ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يعني محرمة على ما سبق في الكلب قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10996إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } يعني ملائكة الرحمة ، والبركة كما مر .
وأخرج
الترمذي ، وقال حسن صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38330نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك } فإن
أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره في المنصوص ، بأن أزيل منها رأسها ، أو لم يكن لها رأس ، لا أن فصل رأسها عن بدنها بما يشابه الطوق مما يزيدها حسنا فهذا لا تزول به الحرمة .
قال في الإقناع وغيره :
وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه ، وقال في الغاية : وجاز تصوير غير حيوان كشجر . انتهى . وفي الفروع : وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره . ومثله صورة شجر ونحوه وتمثال ، وكذا تصويره فأطلق بعضهم تحريم التصوير خلافا للثلاثة .
[ ص: 169 ]
وفي الوجيز : يحرم التصوير واستعماله . وفي الفصول : تكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30138لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة } وكلام الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهر ، وبعضه صريح أن الملائكة لا تمنع من دخوله تخصيصا للنهي . وذكره في التمهيد في تخصيص الأخبار . وفي تتمة الخبر من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42333ولا كلب ولا جنب } إسناده حسن .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم ، أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه ; لأنه لم يرتكب نهيا ، كرواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن
سليمان بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30134لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ، ولا تصحب الملائكة رفقة بها جرس } قال : ويتوجه احتمال : وكذا الجنب . وذكر
شيخنا : لا تدخل الملائكة عليه إلا أن يتوضأ . وجزم به في الإقناع . قال في الفروع وفي الإرشاد : الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة ، والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر ، وقد علمت أن المعتمد الحرمة . وكأن
الناظم أشار إلى هذا القول على ما في بعض النسخ وما لم يدس منها اكرهن بتشدد والله أعلم .
( تتمة ) يكره
الصليب في الثوب ونحوه ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى . وظاهر نقل
صالح تحريمه ، وصوبه في الإنصاف ، وذكره في الفروع احتمالا .