مطلب : ينقسم النظر إلى أقسام :
( تنبيه )
: النظر ينقسم إلى أقسام ، منها ما هو محرم وهو جل المقصود في هذا الموضع ، كالنظر إلى الأجنبية من غير حاجة تبيح له ذلك ، فإنه يحرم النظر إلى جميعها في ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه . قال رضي الله عنه : لا يأكل مع مطلقته ، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها فكيف يأكل معها ينظر إلى كفها ، لا يحل له ذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ، ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ، وكان نظره من غير شهوة انتهى وفي الفروع : أن ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية ذكرها شيخنا يعني الإمام
ابن تيمية رضي الله عنه قال والمذهب لا ، يعني لا يباح ونقل
أبو طالب : ظفر المرأة عورة .
[ ص: 98 ] وقال في الإنصاف عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إنه لا يسع الناس غيره خصوصا الجيران ، وحرم نظر لشهوة أو مع خوف ثورانها .
قال
شيخ الإسلام :
ومن استحله لشهوة كفر إجماعا ويحرم
النظر بشهوة إلى كل أحد سوى الزوجين وأمته غير المزوجة ، فيدخل في ذلك الأجنبية ، والأمرد والذي له لحية ، وأمة غيره ، وذوات المحارم ، والعجوز ، والبرزة ، والذي ينظر إليها عند الشهادة عليها ، والبيع والشراء ، والتي يخطبها .
وكذا
نظر المرأة إلى الرجل والطبيب وغير ذلك ، فهذا كله حرام إذا كان معه شهوة وفي الغاية كغيرها وحرم
نظر لدابة يشتهيها ، وخلوة بها ، كقرد تشتهيه المرأة ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر كما في الإنصاف .