مطلب : في
حكم لبس القباء .
( ولا ) بلبس ( القباء ) ، وهو بالمد وقصره
الناظم ضرورة . قال في
[ ص: 183 ] المطلع : القباء ممدود . قال بعضهم هو فارسي معرب ، وقال صاحب المطالع : هو من قبوت إذا صممت ، وهو ثوب ضيق من ثياب
العجم . وفي القاموس : القبوة انضمام ما بين الشفتين ، ومنه القباء من الثياب جمعه أقبية ، أي ليس بلبسه بأس ولا حرج ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه .
ففي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8642أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ، ثم قال : لا ينبغي هذا للمتقين } قال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : الفروج بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبالجيم هو القباء الذي شق من خلفه .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32130 : لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قباء ديباج أهدي له ، ثم أوشك أن نزعه ، فأرسل به إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقيل : قد أوشك ما نزعته يا رسول الله ، فقال : نهاني عنه جبريل ، فجاءه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يبكي فقال : يا رسول الله أكرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي ؟ فقال : إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه ، فباعه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بألفي درهم }
وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن
المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26608قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا ، فقال مخرمة : يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال : ادخل فادعه لي ، فدعوته فخرج إليه . وعليه قباء فقال : خبأت هذا لك . قال : فنظر إليه ، فقال : رضي مخرمة } ، وإنما نزع القباء في الحديثين الماضيين لكونه حريرا ، وكان لبسه صلى الله عليه وسلم له قبل تحريم الحرير ، فلما حرم نزعه ; ولذا قال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38006نهاني عنه جبريل } .
( فائدة ) : سئل شيخ الإسلام
ابن تيمية قدس الله روحه عن
طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه ، هل هو مكروه أم لا ؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء ، وقد ذكروا جواز ذلك ، قال : وليس هذا من السدل المكروه ، لأن هذه اللبسة ليست لبسة
اليهود . انتهى .
[ ص: 184 ] ( ولا ) بأس بلبس الصوف ، والقباء ( للنساء ) حيث لا تشبيه . وتقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود وغيرهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8144أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه وكانت أكسية من صوف } .
وفي الآداب الكبرى قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله رضي الله عنه : الدراعة يكون لها فرج ؟ فقال كان
لخالد بن معدان : دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فيكون لها فرج من خلفها ؟ فقال : ما أدري أما من بين يديها فقد سمعت ، وأما من خلفها فلم أسمع قال : ألا إن في ذلك سعة له عند الركوب ، ومنفعة انتهى .
قلت : وتقدم حديث الفروج ، وأنه القباء الذي شق من خلفه . قال في السيرة الشامية : هو أصل في لبس الخلفاء له والله أعلم .