مطلب : فيما يباح للرجال من الحرير .
( الثالث ) : جملة
الذي يباح للرجال من الحرير : يباح خالص الحرير للرجال لمرض ، أو حكة ، أو قمل أو حرب مباح ، ولو في غير حالة قتال كما في الغاية . وفي الإقناع : إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ، ولو لغير حاجة .
ويباح الحرير الخالص وما فيه صورة محرمة ، والمنسوج بذهب ، أو فضة لحاجة بأن عدم غيره . قال
ابن تميم : من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد ، أو تحصن من عدو ونحوه أبيح ، وقال غيره : يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغني عن لبسه ، وهو محتاج إليه . ويباح من حرير أيضا كيس مصحف ، وأزرار ، وخياطة به " وحشو جباب ، وحشو فرش ، وعلم ثوب ، وهو طرازه ، ولبنة جيب ، وهي الزيق وعبارة الإقناع هنا أولى من
[ ص: 192 ] عبارة المنتهى ; لأنه قال : ولبنة الجيب ، وهي الزيق ، والجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس إذا كان - يعني مقدار الحرير - أربع أصابع مضمومة فما دون . وعبارة المنتهى : والجيب ما يفتح على نحر ، أو طوق قال في القاموس : وجيب ونحوه بالفتح طوقه .
ويباح من الحرير أيضا رقاع وسجف ، نحو فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة ، ولو لبس ثيابا ، بكل ثوب قدر يحل ، ولو جمع صار ثوبا لم يكره . وذلك لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38145نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقدم في الآداب أنه يباح من ذلك قدر كف حرير عرضا وقدمه في الرعاية . وقيل ، بل أربع أصابع مضمومة فأقل نص عليه وقطع به في المستوعب والتلخيص والشرح
وابن تميم وغيرهم . قال
اليونيني في مختصر الآداب : وليس هذا القول مخالفا لما قبله ، بل هما سواء .
قلت : هذه دعوى غير مقبولة .
قال في الفروع : ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل ، نص عليه اتفاقا ، وفي الوجيز دونها ، وفي المحرر : قدر كف . فقد ذكر ثلاثة أقوال كما ترى . وفي حواشي الفروع للعلامة
ابن قندس : لو
بسط على الحرير شيئا يجوز الجلوس عليه وجلس عليه فقياس ما ذكروه فيما إذا بسط على نجاسة شيئا طاهرا جواز الجلوس على المرجح .
وقد ذكرها المصنف يعني صاحب الفروع عند مسألة البسط على النجس ووجه أنها مثلها ، وقد يقال : إنها كمسألة حشو الجباب . انتهى .
وفي المنتهى ، والغاية لا يحرم
افتراش الحرير تحت حائل صفيق ، قال
م ص : فيجوز أن يجلس على الحائل ومراده مع الكراهة لما في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرها في باب اجتناب النجاسة أنه لو بسط على نجاسة ، أو حرير - يحرم الجلوس عليه - شيئا طاهرا صفيقا بحيث لم ينفذ إلى ظاهره وصلى عليه صحت مع الكراهة ، فيكون جعلوه من باب بسط الطاهر على النجس لا من باب حشو الجباب .