مطلب : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور حرم بيعه ونسجه .
( البحث السادس )
: ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك ، وكذا الأمر به . وأما إذا نسجه لمن يحل له كالنساء فيباح ، وكذا بيعه ونحوه .
وعموم إطلاقهم يشمل حرمة
بيع ثوب الحرير وخياطته ونحوه للكافر ، وهو المذهب المعتمد ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ، وقال
شيخ الإسلام : يجوز بيع ثوب حرير لكافر ولبسه له ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070، والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم ، وهو وهم باطل وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة رضي الله عنهم ، وكذا بعث
لجعفر وغيرهم ولم يلزم منه إباحة لبسه انتهى . وأصل المأخذ أنا نحن والشافعية نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وفائدة ذلك زيادة العقاب في الآخرة ، والبحث مبسوط في كتب الفقه . وفرق الشيخ بين
بيع الحرير للكفار وبيع الخمر ، بأن الحرير ليس حراما على الإطلاق . قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة لهم . وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها وجاز عملها لهم بالأجرة . انتهى كلامه . ذكره في أول ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر ، والله أعلم .