غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور حرم بيعه ونسجه .

( البحث السادس ) : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك ، وكذا الأمر به . وأما إذا نسجه لمن يحل له كالنساء فيباح ، وكذا بيعه ونحوه .

وعموم إطلاقهم يشمل حرمة بيع ثوب الحرير وخياطته ونحوه للكافر ، وهو المذهب المعتمد ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ، وقال شيخ الإسلام : يجوز بيع ثوب حرير لكافر ولبسه له ; لأن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك . رواه الإمام أحمد ، والبخاري ومسلم .

وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح مسلم وغيره ، وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم ، وهو وهم باطل وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ، وكذا بعث لجعفر وغيرهم ولم يلزم منه إباحة لبسه انتهى . وأصل المأخذ أنا نحن والشافعية نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وفائدة ذلك زيادة العقاب في الآخرة ، والبحث مبسوط في كتب الفقه . وفرق الشيخ بين بيع الحرير للكفار وبيع الخمر ، بأن الحرير ليس حراما على الإطلاق . قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة لهم . وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها وجاز عملها لهم بالأجرة . انتهى كلامه . ذكره في أول ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية