( الثالث ) : مباح
كنظرة الفجأة من الأجنبية بلا قصد ، فإن كانت بقصد حرمت كالثانية إلا أن تكون الثانية بلا قصد فلا تحرم إذا لعدم القصد
ونظر كل من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ، وكذا لمسه حتى الفرج ، وكذا حكم من لها دون سبع سنين ، نص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه وقال يكره
النظر إلى الفرج فقط لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني }
قال الإمام الحافظ
ابن الجوزي في كتابه آداب النساء : وقد روي عن
عامر بن الظرب .
وكان من حكماء العرب أنه قال لامرأته : مري بنتك أن تكثر من استعمال
[ ص: 99 ] الماء ولا طيب أطيب من الماء ، ولا تكثر مضاجعة زوجها فإن الجسد إذا مل مل القلب ولتخبأ سوأتها منه قال
ابن الجوزي : قلت وهذا عين الصواب ، فإن الفرج غير مستحسن الصورة من الزوجين ، والاطلاع على بعض العيوب يقدح في المحبة ، فينبغي لهما جميعا الحذر من ذلك ، ولهذا ترى الأكابر ينامون منفردين لعلمهم أن النوم يتجدد فيه ما لا يصلح انتهى .
قلت : لو قيل إن حكم هذه المسائل يختلف باختلاف الناس ومقاصدهم واستحسانهم لكان صوابا لا كما هو مشاهد في الخارج والله تعالى أعلم .