[ ص: 204 ] مطلب : فيمن اشترى سلعة بمال حلال ثم ظهر أنها حرام .
وقد سئل شيخ الإسلام
ابن تيمية رضي الله عنه عن
الرجل يشتري سلعة بمال حلال ولم يعلم أصل السلعة هل هو حرام أو حلال ، ثم كانت حراما في الباطن هل يأثم أم لا ؟ .
فأجاب : متى اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه فاشتراه منه على الظاهر لم يكن عليه إثم في ذلك .
وإن كان في الباطن قد سرقه البائع لم يكن على المشتري الذي لا يعلم إثم ولا عقوبة ، لا في الدنيا ، ولا في الآخرة ، والضمان والدرك على الذي غره وباعه .
وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته ، ورد على المشتري ثمنه ، وعوقب البائع الظالم .
فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم أصاب ، ومن لا أخطأ .
انتهى والله أعلم .