( تنبيه ) : رأيت في بعض النسخ هنا بيتا ساقطا في أكثرها وعدم سقوطه أولى وهو : ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخييطه والنسج في نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( ويحرم بيع ) من مكلف ( ل ) أحد من ( الرجال ) البالغين ، وكذا ما يحرم عليه من غيرهم مثل الخناثى ( للبسهم ) أي لبس الرجال وكذا للبس الصبيان كما مر واحترز بقوله للبسهم : ما إذا اشتراه الرجال للبس من يباح له لبسه من النساء ( و ) كذا يحرم ( تخييطه ) أي تخييط ما يحرم لبسه لمن يحرم عليه لبسه .
وأما
تخييط الحرير لمن يحل له لبسه فلا يحرم ( و ) كذا يحرم
( النسج ) لمن يحرم عليه اللبس دون غيره ( في نص ) الإمام المبجل سيدنا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه .
وهذا مر مبسوطا .
قال
الناظم : أما إذا اشتراه أو باعه أو خاطه أو نسجه لمن يحل له جاز ذلك كله ، والله أعلم .