مطلب : في بيان
ما يجوز اتخاذه من الفضة والذهب : فمما اعتمده المتأخرون من الذي يباح من الفضة للرجال الخاتم ولو زاد على المثقال ما لم يخرج عن العادة .
وله جعل فصه منه أو من غيره ، ولو من ذهب إن كان يسيرا .
وقبيعة سيف ، وحلية منطقة ، وحلية جوشن ، وبيضة - وهي الخوذة - وخف وران ، وهو شيء يلبس تحت الخف .
وحمائل سيف ، ومغفر ، ورأس رمح ، وشعيرة السكين ، والتركاش ، والكلاليب .
ومن الذهب قبيعة السيف .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثمانية مثاقيل .
وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به .
ويباح للنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ، كطوق ، وخلخال ، وسوار ، ودملج ، وقرط ، وعقد ، وهو القلادة ، وتاج ، وخاتم ، وما في المخانق والمقالد من حروز وتعاويذ وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ، ولو زاد على ألف مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة ، والله أعلم .
مطلب : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة .
( تنبيهات ) :
( الأول ) : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة ، لتحريم الآنية على الرجال والنساء ، دون اللباس ، فإنه مباح للنساء .
قال في الفروع : ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال ولا
[ ص: 207 ] أعرف في التحريم نصا عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه .
وكلام
شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه .
وقال أيضا ، يعني شيخه شيخ الإسلام
ابن تيمية رضي الله عنه : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه .
فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة ، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحريمه .
يؤيده قوله تعالى {
خلق لكم ما في الأرض جميعا } والتحريم يفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه .
وأطال في الاستدلال .
فعلى كلامه رضي الله عنه تباح
تحلية الأسلحة بالفضة ، وكذا الذهب في ما نقله عنه في الفروع ، وعبارته : وقيل : يباح يعني
الذهب في سلاح واختاره
شيخنا ، وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب .
وقال في موضع آخر : وجزم
ابن تميم بأنه لا يباح
تحلية السكين بالفضة .
وفي الرعاية الصغرى بالعكس .
ويدخل في الخلاف تركاش النشاب والكلاليب لأنها يسير تابع .
وواحد الكلاليب كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة ، ويقال أيضا كلاب . انتهى .
( الثاني )
: متى استهلك ما قلنا يحرم من الذهب والفضة فيما حلي به أو موه به فلم يجتمع منه شيء لو أزيل أو عرض على النار فله استدامته ، ولا زكاة فيه لعدم الفائدة ، وذهاب المالية .
ولما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة أراد جمع ما في
مسجد دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه والله أعلم .
( الثالث ) : فهم من تنصيص
الناظم على اختصاص الذهب والفضة بالمنع إباحة
التحلي بالجوهر ونحوه للرجال والنساء ، وهو كذلك ، والله أعلم .
مطلب : في بعض أحاديث وردت في الزجر عن استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما .
( الرابع ) : في بعض أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وردت في الزجر عن
استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما في الجملة .
[ ص: 208 ] روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14233الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11036إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وفي أخرى له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36614من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم } قال في المطالع : بضم الراء وفتحها فمن نصب جعل الجرجرة بمعنى الصب ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج .
أي إنما يصب في بطنه نار جهنم .
والجرجرة الصوت المتردد في الحلق . وجرجر الفحل : إذا ردد صوته في حلقه . وقد يصح النصب على هذا أيضا إذا عدي الفعل وإليه ذهب
الأزهري .
قال : ووقع في بعض طرقه في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27128كأنما يجرجر في بطنه نارا من نار جهنم } قال : وهذا يقوي رواية النصب . انتهى .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30586لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة } .
قال في القاموس : الديباج معروف معرب يعني أنه من أنواع الحرير ، وهو ما غلظ منه وهو معرب لا عربي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ورواته ثقات إلا
عبد الله بن مسلم أبا طيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37274من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا . ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا } . وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ، ولا ذهبا } رواته ثقات .
وروى الإمام أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ورواة الإمام ثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37381من مات من أمتي ، وهو متحلي الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة } والله أعلم .