وفي نصه أكره للرجال وللنسا الر قيق سوى للزوج يخلو وسيد ( وفي نصه ) أي الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه ( أكره ) أي يكره ( للرجال ) جمع رجل ، وهو الذكر البالغ من بني آدم ، والمراد هنا مجرد الذكور ( وللنساء ) مجرد الإناث ( الرقيق ) أي لبسه مفردا ( سوى ) ما إذا لبسته المرأة ( للزوج ) أي زوجها ( يخلو ) أي في حال خلوته بها فلا كراهة حينئذ ( و ) سوى ما إذا لبسته أمة ل ( سيد ) ها في حال خلوته بها فكذلك ، وتقدم ذلك قريبا .
مطلب : في
حكم لبس الرقيق وتطويل اللباس وتقصيره : ويكره تقصير اللباس وطوله
بلا حاجة كبرا وترك المعود و ( يكره ) تنزيها ( تقصير اللباس ) أي الملبوس .
قال في الفروع : ويكره فوق نصف ساقيه نص عليه .
وقال أيضا : يشهر نفسه .
وقال في الآداب : قال
ابن تميم السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساق إلى الكعبين ، فلا يتأذى الساق بحر وبرد ، ولا يتأذى الماشي بطوله ويجعله كالمقيد .
ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه ، نص عليه ، وهو المذهب .
قال في الإقناع : ويكره أن يكون
ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة ، ولا يكره ما بين ذلك ، ولذا قال
الناظم :
مطلب : في حكم إسبال اللباس .
( و ) يكره أيضا ( طوله ) أي اللباس إلى تحت كعبيه ( بلا حاجة ) وأما إذا كان لبسه ذلك لحاجة داعية لذلك كستر ساق قبيح من غير خيلاء ، ولا تدليس أبيح ، وأما إذا كان إسباله للباس ( كبرا ) أي لأجل الكبر
[ ص: 215 ] فأطلق
الناظم أنه مكروه فقط ، والأصح الحرمة بل هو كبيرة .
والحاصل : أن الإسبال تارة يكون خيلاء وتارة لا يكون .
الأول حرام من الكبائر على الأصح ، والثاني تارة يكون لحاجة وأخرى لا .
الأول غير مكروه ما لم يقصد تدليسا فيحرم ، والثاني مكروه ، وهو الإسبال بلا حاجة ، ولا خيلاء ولا تدليس ، لقول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : ما تحت الكعبين في النار .
وظاهر النظم عدم الكراهة حيث لا خيلاء ولا كبر .
وهو قول مرجوح ، وقد صرح بذلك صاحب النظم وقال : الأولى تركه ، واستدل له برواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار : إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به ، وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة
ابن مفلح .
وقال صاحب المحيط من الحنفية : روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض ، فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ، ولسنا منهم .
قال في الآداب : واختار
الشيخ تقي الدين عدم تحريمه ، ولم يتعرض للكراهة ، ولا عدمها .
وقال
أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين ، وإلى شراك النعل .
وهو الذي في المستوعب ، وطول الإزار إلى مراق الساقين ، وقيل إلى الكعبين انتهى .
مطلب : في الأحاديث الواردة في الردع عن جر الإزار خيلاء .
ولنذكر الآن طرفا من الأحاديث الواردة في الردع عن جر الإزار خيلاء ، وعن العجب والتكبر على حسب ما يليق بهذا الشرح ، وإلا فالأحاديث كثيرة جدا في ذلك فنقول : أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34111ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار } وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10693إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ، ثم إلى نصف ساقه ، ثم إلى كعبه ، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما " ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
[ ص: 216 ] الإزار فهو في القميص رواه
أبو داود .
وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22251سألت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رضي الله عنه عن الإزار فقال : على الخبير بها سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا حرج ، أو قال : لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة }
وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواته رواة الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال
حميد وفي بعض النسخ قال
أحمد كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13834الإزار إلى نصف الساق ، فشق عليهم فقال أو إلى الكعبين ، لا خير في أسفل من ذلك } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } قال
الحافظ المنذري : المسبل هو الذي يطول ثوبه ، ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرا واختيالا .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15179المسبل إزاره } .
وأخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد - والجمهور على توثيقه - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13835الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } . قلت : وفي ثلاثيات مسند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي عنه جمع الإمام الحافظ المتقن الحجة
ضياء الدين المقدسي رحمه الله قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان يعني بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابن ابنه
عبد الله بن واقد يقول : يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32075لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء } . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما مرفوعا بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32080لا ينظر الله يوم القيامة [ ص: 217 ] إلى من جر ثوبه خيلاء } . وهما وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32080لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا } وهما وغيرهما أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أيضا مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36157من جر خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء } . ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36158من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة } .
قال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضا وبفتح الياء المثناة تحت ممدود هو الكبر والعجب . والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجمة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16496بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة } . قوله يتجلجل بجيمين أي يغوص وينزل فيها . ورواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16496بينا رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة } .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16496بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة } .
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أحسبه رفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5269أن رجلا كان في حلة حمراء فتبختر أو اختال فيها فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة } .
قال في فتح الباري : ذكر
السهيلي في مبهمات القرآن في سورة الصافات عن
الطبري أن اسم الرجل المذكور
الهيزن ، وأنه من أعراب
[ ص: 218 ] فارس وقيل هو
قارون انتهى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36159من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وإن كان على الله كريما } .
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=212أتاني جبريل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ، ولا إلى ساحر ، ولا إلى قاطع رحم ، ولا إلى مسبل ، ولا إلى عاق لوالديه ، ولا إلى مدمن خمر }
وأبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا وقال ورواه جماعة عنه موقوفا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119209من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل ولا حرم } .
فهذه الأحاديث وأضعافها مما لم نذكره تدل دلالة صريحة على
تحريم الخيلاء والإسبال كبرا .
فإن قلت : حيث كان الإسبال بهذه المثابة فما عذر
الناظم في جعله مكروها مع الكبر وغير مكروه بلا كبر ؟ ، .
قلت :
الناظم رحمه الله تعالى لا يقول إن الكبر غير محرم ، وإنما الخلاف الذي ذكره في نفس الإسبال هل هو مكروه أو لا .
وأما الكبر فحرام بلا شك .
وقد علمت أن الحق أن الإسبال خيلاء حرام أيضا .