قال : ومن هذا أن الغالب عليه وعلى أصحابه
الإزار والرداء ، فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص ، أو الأفضل مع القميص السراويل فقط ؟ هذا مما تنازع فيه العلماء ، والثاني أظهره فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل ، وتارة في جنسه ، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه .
فيكون المشروع هو الأمر العام .
قال شيخ الإسلام : وهذا ليس مخصوصا بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه .
وهذا تسمية طائفة من الناس تنقيح المناط ، وهو أن يكون الحكم ثابتا فيها وفي غيرها فيحتاج أن يعرف مناط الحكم .
مثال ذلك : أنه ثبت في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5722أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم } فالأمة متفقة أن الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن ، بل الحكم ثابت فيما هو أعم منها .
يبقى المناط الذي علق به الحكم ما هو ؟ فطائفة من
أهل الظاهر يزعمون الحكم معلق بفأرة وقعت في سمن فينجسون ما كان كذلك ، ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب والبول والعذرة ، ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة ، وهذا القول خطأ قطعا . انتهى .