الرابع : قال
الكمال بن أبي شريف في كتابه صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة :
إسبال طرف العمامة مستحب مرجح فعله على تركه كما يؤخذ من الأحاديث السابقة خلافا لما أوهمه كلام
النووي من إباحته بمعنى استواء الأمرين .
قال الإمام
النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما .
وذكر معناه في الروضة .
قال في شرح المهذب : ولم يصح في النهي عن ترك الإرسال شيء .
وذكر أنه صح
[ ص: 248 ] في الإرخاء حديث
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث هذا كلامه .
قال
ابن أبي شريف : ولم أر من تعقبه .
ويمكن أن يقال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف بإرخاء طرف العمامة أي في حديث رواه
أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار برجال ثقات
nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الزهد وحسن إسناده
أبو الحسن الهيتمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5471أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية يبعثه عليها فأصبح عبد الرحمن ، وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء ، فنقضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعممه وأرخى خلفه أربع أصابع أو قريبا من شبر ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن عوف فإنه أعرب وأحسن } .
قوله كرابيس : جمع كرباس القطن . قاله في النهاية . قال : ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف {
فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء } . انتهى . وفي القاموس : الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب فارسية بالفتح غيروه لعزة فعلل ، والنسبة إليه كرابيسي كأنه شبه بالأنصاري ، وإلا فالقياس كرباسي . انتهى .
قال
الكمال بن أبي شريف : فهو مستحب وأولى ، وخلافه ترك الأولى والمستحب . انتهى .