مطلب : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة .
( الخامس ) : قال صاحب القاموس في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له كما في السيرة الشامية نقلا عن من نقل عنه أنه {
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة نازلة بين كتفيه وتارة على كتفه } ، {
وأنه ما فارق العذبة قط } ، {
وأنه قال : خالفوا اليهود ولا تصمموا فإن تصميم العمائم من زي أهل الكتاب } .
{
وأنه قال : أعوذ بالله من عمامة صماء } .
قال
الشمس الشامي : قال
الشيخ : قوله : طويلة لم أره لكن يمكن أن يؤخذ من أحاديث إرخائها بين الكتفين .
وقوله : وتارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه لكن من إلباسه .
وأما حديث خالفوا اليهود وحديث أعوذ بالله من عمامة صماء فلا أصل لهما .
وقال بعد ذلك :
من علم أن العذبة سنة فتركها استنكافا عنها أثم ، أو غير مستنكف فلا .
[ ص: 249 ] قلت : وظاهر كلام أصحابنا كراهية العمامة الصماء .
بل صرحوا بذلك ، منهم صاحب الإقناع
وشارح المنتهى م ص كالمصنف ، وبنوا عليه أن عدم جواز
مسح العمامة الصماء لذلك قالوا : فإن لم تكن العمامة محنكة ولا ذات ذؤابة لم يجز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها كالكتلة ; ولأنها تشبه عمائم أهل الكتاب ، وقد نهى عن التشبه بهم .
قال
الشيخ : المحكي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الكراهة ، ولم يمنع هو يعني
الشيخ المسح .
قال : لأنه لا يمنع الترخص كسفر النزهة .
قال تلميذه في الفروع : كذا قال ، وقال في الفروع أيضا : ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه ; لأنه فعل أبناء
المهاجرين والأنصار .
وتحمل كراهة
السلف على الحاجة إلى التحنيك
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد أو غيره ، مع أن الكراهة إنما هي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
قال : وفي الصحة أي صحة الكراهة عمن ذكر نظر . انتهى .
وفي الآداب : لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة وكراهة الصماء انتهى .
والحاصل : أن المعتمد في المذهب استحباب التحنك ، فإن لم يكن فالذؤابة ، فإن فقدا كانت العمامة مكروهة .
هذا المذهب بلا ريب .
قلت : وظاهر كلام جميع علمائنا اعتبار كون الذؤابة من العمامة لا من غيرها .
وفي فتاوى الحافظ
السخاوي أن بعضهم نسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : كانت العذبة في السفر من غير العمامة وفي الحضر منها .
قال
السخاوي : وهذا شيء ما علمناه . انتهى .
وأظن أن شيخنا
التغلبي رحمه الله تعالى قال لي : إن كانت العذبة من غير العمامة لم يجز عليها المسح وزالت الكراهة ، فإن كان قال هذا ففيه نظر لأنا لو قلنا بعدم الكراهة لجوزنا المسح والله تعالى أعلم .