مطلب :
الاقتعاط منهي عنه .
العاشر : الاقتعاط هو بهمزة مكسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء مهملة ، أن يتعمم من غير تحنيك كما تقدم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في نهايته : فيه أي الحديث أنه نهى عن الاقتعاط هو أن
[ ص: 256 ] يعتم بالعمامة ، ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه . ويقال للعمامة المقعطة ، وفي القاموس : اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك وكمكنسة العمامة . انتهى .
وقال علماؤنا :
العمامة المحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك كور أو كوران بفتح الكاف سواء كان لها ذؤابة أو لا ، وهذه عمامة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترا ويشق نزعها ; فلذلك جاز المسح عليها ، والله - تعالى - أعلم .