مطلب : يمتنع
لبس جلد الثعلب في الصلاة أم لا ؟ وكاللحم الأولى احظرن جلد ثعلب وعنه ليلبس والصلاة به اصدد ( وكاللحم ) في الرواية ( الأولى ) بفتح الهمزة وسكون الواو ( احظرن ) أمر مؤكد بالنون الخفيفة أي امنع ( جلد ثعلب ) كلحمه فلا يحل أكل لحمه ولا لبس جلده .
والثعلب بالثاء المثلثة المفتوحة وسكون
[ ص: 264 ] العين المهملة وفتح اللام ثم باء موحدة : معروف ، ويقال للأنثى ثعلبة والجمع أثعل . وفي حديث {
شر السباع هذه الأثعل } يعني الثعالب رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع في معجمه عن
وابصة بن معبد رضي الله عنه مرفوعا . وكنية الثعلب أبو الحصين ، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبعا .
فعلى هذا يحرم
أكل لحمه ، ولبس جلده والصلاة فيه .
واختار هذا
أبو بكر وقدمه في الرعاية .
قال في الفروع : ويحرم ثعلب .
قال : ونقل
عبد الله في الثعلب : لا أعلم أحدا رخص فيه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وكل شيء اشتبه عليك فدعه انتهى .
وعبارة الإنصاف : أما الثعلب فيحرم على الصحيح من المذهب .
قال
المصنف ، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ، يعني ابن أخيه
شمس الدين بن أبي عمر رضي الله عنهما : أكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تحريم الثعلب .
قال
الناظم : هذا أولى .
وصححه في التصحيح .
وقدمه في الفروع .
( وعنه ) أي الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه ( ليلبس ) اللام هذه لام الأمر والمراد أمر إباحة ، يعني يباح
لبس الفراء من جلد الثعلب ( و ) لكن ( الصلاة ) من المصلي ( به ) أي بجلد الثعلب يعني أن صلاة لابس جلد للثعلب مع إباحة لبسه ( اصدد ) أي امنع صحتها .
وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة .
قال
ابن تميم : قال
أبو بكر : لا يختلف قوله يعني الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه أن يلبس إذا دبغ بعد تذكيته .
لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه .
وقال في الرعاية الكبرى : إن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا .
والحاصل : أن في أصل إباحة لحم الثعلب روايتين إحداهما الحرمة ، وقد ذكرناها .
والثانية الإباحة .
قال في الإنصاف : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : مباح في أصح الروايتين واختارها
الشريف أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وأطلقهما في الكافي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ،
والزركشي ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
وعلى القول بالتحريم فهل يباح لبس جلده أو لا ؟ روايتان .
[ ص: 265 ] وعلى القول بالجواز هل تصح الصلاة فيه أو لا تصح ؟ روايتان .
وعلى القول بالصحة هل تكره أو لا ؟ روايتان .
قلت : اختار شيخ الإسلام
ابن تيمية - أعلى الله كعبه - جواز لبسه والصلاة فيه .
فإنه سئل رضي الله عنه عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها ؟ فأجاب الحمد لله ، أما جلود الأرنب فتجوز الصلاة فيها بلا نزاع .
وأما الثعلب ففيه نزاع والأظهر جواز الصلاة فيه . انتهى .