مطلب :
الحيوانات التي تمتنع لبس جلودها .
( وكل السباع ) من الأسد والنمر والذئب ونحوها ( احظر ) امنع لبس شيء من جلودها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغ ( ك ) ما تمنع
لبس جلد ( هر ) أي سنور البر .
وأما السنور الأهلي فلا شك في المذهب في حرمته وحرمة لبس جلده .
قال في الإنصاف : وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه حرام ، صححه في التصحيح .
قال
الناظم : هذا أولى .
وفي الفروع : يحرم سنور بر على الأصح .
واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب
الأدمي ، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما .
وعنه يباح .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والإشارة
للشيرازي والبلغة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38281نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها } .
وفي مسند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4574أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور } فقيل : محمول على بيع الوحشي الذي لا نفع فيه وقيل : نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو في الغالب ، وتقدم هذا .
وقول
الناظم ( بأوطد ) متعلق ب احظر ، أي : بأثبت وأولى من اللواتي
[ ص: 270 ] قبله .
وجه الأولوية : أما في الأهلي فلأنه حرام بلا خلاف في المذهب ، وأما في البري فلأن القول بإباحته دون القول بإباحة تلك كما هو مشروح إن كنت ذا تفطن ، والله أعلم .