مطلب : يكره
اتخاذ الخاتم من نحاس ورصاص وحديد : ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجد ( ويكره ) تنزيها في الأصح للرجل والمرأة
اتخاذ خاتم ( من صفر ) بضم الصاد المهملة كقفل نوع من النحاس ، وصانعه يقال له : الصفار كما في القاموس . وقال في المطلع : الصفر ضرب من النحاس ، وقيل : ما صفر منه ، والصفر لغة فيه عن
أبي عبيد وحده ، والضم أجود ، ونفى بعضهم الكسر . انتهى .
ومراد
الناظم يكره اتخاذ الخاتم من نحاس .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة قال لرجل لبس خاتما من صفر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=510أجد منك ريح الأصنام } احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام رضي الله عنه كما في الفروع .
وكذا يكره الخاتم أيضا من ( رصاص ) بفتح الراء معروف القطعة منه رصاصة .
قال في القاموس : الرصاص كسحاب : معروف ولا يكسر ضربان ، أسود ، وهو الأسرب والأبار ، وأبيض وهو القلعي . انتهى .
[ ص: 293 ] ويكره أيضا اتخاذ الخاتم من ( حديدهم ) يعني من الحديد ، وهو معدن معروف قال في الفروع : يكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص ، نص عليه في رواية جماعة .
ونقل
مهنا عنه رضي الله عنه أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار .
وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن خاتم الحديد فذكر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3713أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية أهل النار }
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قال : لبسة أهل النار .
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد .
وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في المسند حدثنا
يحيى عن
ابن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3300أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد ، فقال : هذا شر هذا حلية أهل النار ، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه } حديث حسن ورواه الإمام من طريق أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يقل فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34614حلية أهل النار } .
وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : الدملوج الحديد والخاتم الحديد نهى الشرع عنهما فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36807من علق عليه تميمة أو حديدة فقد أشرك } كذا قال .
وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجوز دملوج من حديد ، فيتوجه مثله الخاتم ونحوه وفاقا للشافعية .
ونقل
أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة .
قال ذلك في الفروع والمعتمد كما في الإقناع وغيره كراهة ذلك حتى الدملوج والله أعلم .