مطلب : يسن
جعل الخاتم في خنصر اليسرى .
ويحسن في اليسرى
nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد وصحبه ويكره في الوسطى وسبابة اليد ( ويحسن ) أي يسن لبس الخاتم ( في ) خنصر يده ( اليسرى كفعل ) (
أحمد ) المصطفى صلى الله عليه وسلم ( و ) فعل ( صحبه ) رضوان الله عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره .
وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32128لبس خاتم فضة في يمينه } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4068في يساره } .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33352لما لبس خاتم الذهب جعله في يمينه } .
قال في الإنصاف : لبس الخاتم في خنصر يده اليمنى واليسرى ، ولا فضل في لبسه في إحداهما على الأخرى ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وتابعه في الفروع والآداب الكبرى ، والوسطى .
قال : والصحيح من المذهب أن التختم في اليسار أفضل ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح والفضل بن زياد .
قال
[ ص: 295 ] الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : هو أقر وأثبت وأحب إلي وجزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة
وابن تميم والإفادات وغيرهم .
قال الحافظ
ابن رجب : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمين منسوخ ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين . انتهى كلام الحافظ
ابن رجب .
قال في التلخيص : ضعف الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه حديث التختم في اليمين .
قلت : الذي استقر عليه المذهب استحباب كون الخاتم في خنصر اليسرى .