مطلب : يكره
الخاتم في الوسطى والسبابة .
( ويكره ) لبس الخاتم ( في ) الأصبع ( الوسطى ، و ) كذا يكره لبسه في ( سبابة اليد ) أما الوسطى إنما سميت بذلك لتوسطها بين أصابع اليد . وأما السبابة فهي التي تلي الإبهام .
قيل سميت سبابة ; لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمة ويعضونها عند الندم .
ولذا قال قائلهم :
غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم
ويقال لها المسبحة بتشديد الباء الموحدة ، اسم فاعل مجازا ; لأنهم يشيرون بها عند ذكر الله - تعالى - تنبيها على التوحيد .
( تنبيهات ) :
( الأول ) : ظاهر نظامه رحمه الله تعالى : لا فرق بين كون التختم رجلا أو امرأة ، وقيده في الفروع بالرجل ، وعبارته : وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في السبابة والوسطى للرجل وفاقا للثلاثة للنهي الصحيح عن ذلك .
قلت : وهو ما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37996نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه ، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها } وروي هذا الحديث في غير
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السبابة والوسطى قاله في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
قال في الفروع : وجزم به في المستوعب وغيره .
قال : ولم يقيده في الترغيب وغيره .
فظاهر ذلك لا يكره في غيرها ، وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص ، وقاله في الإقناع وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : والإبهام مثلهما .
قال في الفروع : فالبنصر مثله ولا فرق .
قال
[ ص: 296 ] القاضي علاء الدين في إنصافه : لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه انتهى .
وفي الفرق نظر .
وقال في الإنصاف : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى بالرجل بل أطلقوا .
قال الحافظ
ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال . انتهى .
ولم يقيده صاحب الإقناع والمنتهى والغاية وغيرهم .
والقيد أصوب ، والله أعلم .
( الثاني ) : الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، وهو في الصحيحين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه رواه
أبو داود
قال في الإنصاف : وأكثر الناس يفعلون ذلك .
( الثالث ) : لمتخذي الخاتم جعل فصه منه ، ومن غيره ; لأن في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه كان فصه منه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم كان فصه حبشيا ، وتقدم أن له أن يجعل الفص ذهبا حيث كان يسيرا .