مطلب : لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان .
( تنبيهان ) :
( الأول )
: لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان بلا نزاع للنصوص الواردة في ذلك ، وقد قدمنا منها ما يحصل به المقصود ، لكن هل يحرم
لبس الخاتم المنقوش عليه ذلك أو يكره فيه وجهان : أحدهما يحرم اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في آخر الفصول ، وحكاه
أبو حكيم النهرواني عن الأصحاب .
قال الحافظ
ابن رجب : وهو منصوص عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في الثياب والخواتم وذكر النص .
قال في الإنصاف : وهو المذهب .
وقطع به في الإقناع والغاية وغيرهما .
والوجه الثاني : يكره ولا يحرم ، وهو الذي ذكره
ابن أبي موسى وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا في كتاب الصلاة وصححه
أبو حكيم ، وإليه ميل الحافظ
ابن رجب والله أعلم .
( الثاني ) : ذكر بعض أهل التاريخ أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قدس الله روحه بلغه أن ولده اشترى فص خاتم بألف دينار فكتب إليه عزمت عليك إلا ما أرسلت خاتمك أو بعته بألف دينار وجعلتها في بطن جائع واستعملت خاتما من ورق ونقشت عليه : رحم الله امرأ عرف نفسه .
وكان نقش خاتم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : نعم القادر الله ، والله أعلم .