غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : يسن ابتداء المنتعل باليمنى : ويحسن في اليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكس واكره العكس ترشد ( ويحسن ) يعني يسن ( ب ) الرجل ( اليمنى ابتداء انتعاله ) يعني [ ص: 299 ] أول ما يبتدئ في لبس النعل أن ينعل رجله اليمنى ، وجمع النعل نعال وهي مؤنثة . قال ابن الأثير : هي التي تسمى الآن تاسومة . وقال ابن العربي : هي لباس الأنبياء ، وإنما اتخذ الناس غيرها ; لما في أرضهم من الطين . وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم . قال صاحب المحكم : النعل والنعلة ما وقيت به القدم ، وهو المراد للناظم وغيره .

( و ) يسن ( في الخلع ) أي خلع نعليه ( عكس ) أي عكس ما صنع في حالة الانتعال ، فيسن له في حالة الخلع أن يبتدئ بخلع نعل رجله اليسرى لتكون اليمنى أول رجليه انتعالا ، وآخرهما خلعا لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع } رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

( واكره ) أنت تنزيها ( العكس ) بأن تنعل أولا اليسرى وتخلع أولا اليمنى فيكره ذلك .

وأما إذا نعلت أولا اليمنى ونزعتها أولا أو بالعكس فتكون قد فعلت مسنونا ومكروها ، ولا ينبغي ذلك ، بل عليك بنعل اليمنى أولا وخلع اليسرى أولا ليحصل التيامن ، ويكون ذلك بيدك اليسرى .

قال ابن عبد البر : من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة ، ولكنه لا يحرم عليه لبس نعليه .

ونقل عياض الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب فإن تمسكت بذلك ودمت عليه إلا من حاجة ( ترشد ) لفعل الصواب ، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب .

وقد مر غير مرة أن التيامن مستحب في شأن الإنسان كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية