مطلب : يسن
ابتداء المنتعل باليمنى : ويحسن في اليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكس واكره العكس ترشد ( ويحسن ) يعني يسن ( ب ) الرجل ( اليمنى ابتداء انتعاله ) يعني
[ ص: 299 ] أول ما يبتدئ في لبس النعل أن ينعل رجله اليمنى ، وجمع النعل نعال وهي مؤنثة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : هي التي تسمى الآن تاسومة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هي لباس الأنبياء ، وإنما اتخذ الناس غيرها ; لما في أرضهم من الطين . وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم . قال صاحب المحكم : النعل والنعلة ما وقيت به القدم ، وهو المراد للناظم وغيره .
( و ) يسن ( في الخلع ) أي خلع نعليه ( عكس ) أي عكس ما صنع في حالة الانتعال ، فيسن له في حالة الخلع أن يبتدئ بخلع نعل رجله اليسرى لتكون اليمنى أول رجليه انتعالا ، وآخرهما خلعا لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9676إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه .
( واكره ) أنت تنزيها ( العكس ) بأن تنعل أولا اليسرى وتخلع أولا اليمنى فيكره ذلك .
وأما إذا نعلت أولا اليمنى ونزعتها أولا أو بالعكس فتكون قد فعلت مسنونا ومكروها ، ولا ينبغي ذلك ، بل عليك بنعل اليمنى أولا وخلع اليسرى أولا ليحصل التيامن ، ويكون ذلك بيدك اليسرى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة ، ولكنه لا يحرم عليه لبس نعليه .
ونقل
عياض الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب فإن تمسكت بذلك ودمت عليه إلا من حاجة ( ترشد ) لفعل الصواب ، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب .
وقد مر غير مرة أن التيامن مستحب في شأن الإنسان كله .