مطلب : يكره
المشي في فرد نعل واحدة : ويكره مشي المرء في فرد نعله اخ تيارا أصخ حتى لإصلاح مفسد ( ويكره ) تنزيها ( مشي المرء ) من ذكر وأنثى ( في فرد نعله ) أي في نعل فرد والمراد بلا حاجة .
قال في الفروع : ويكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة ، ونصه يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام - رضي الله عنه : ولو يسيرا .
ولذا قال
الناظم ( اختيارا ) يعني في حال اختيار الماشي مع صحة رجليه بخلاف من له رجل واحدة .
أو كان بإحدى رجليه ما يمنع لبس النعل من قرحة ونحوها فإنه
[ ص: 300 ] لا كراهة في حقه بلبسه فردة نعل واحدة ( أصخ ) من صاخ وأصاخ إذا استمع أي استمع نظامي وافتهم كلامي وع لما أبديه لك من الأحكام ، فإن من استمع وتفهم ، ووعى وتعلم ، وارتقى بسلم التعليم عل الأنام ، إلى أن تشهد له الخليقة بأنه إمام ( حتى ) تنتهي كراهة لبس فردة نعل واحدة ( ل ) أجل ( إصلاح مفسد ) أي من نعليه يعني أنه لو كانت إحدى نعليه فاسدة غير صالحة للبس والأخرى صالحة لم تزل الكراهة بذلك ، بل يكره لبسه الصحيحة ، والحالة هذه حتى يصلح الفاسدة ويلبسهما معا .
وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31990لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8731أو ليحفهما جميعا } .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9688إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه . وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31988ولا خف واحد } .
والشسع بكسر الشين المعجمة : قبال النعل كما في القاموس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : إنما نهى عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ، ويكون سببا للعثار ، ويقبح في المنظر ، ويعاب فاعله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول وسيدي الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر في الغنية : له لبس الصالحة وحدها حتى يصلح الفاسدة من غير كراهة ، واستدلوا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه مشى بنعل واحدة ، وأن سيدتنا
عائشة رضي الله عنها مشت في خف واحد رواهما
سعيد .
قال
الناظم : ودليل الرخصة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26247كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة ، والأخرى في يده حتى يجد شسعا } .
قال : وأحسب هذا لا يصح .
ونقله في الفروع وقال : لعله من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يعني الاستدلال بهذا الخبر .
قلت : روى الحديث المذكور
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولفظه : قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26247ربما انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى [ ص: 301 ] يصلحها } أشار في الفتح إلى ضعفه . ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد وقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وروى
الترمذي عنها أيضا بسند صحيح أنها كانت تقول : لأخالفن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فنمشي في نعل واحدة وفي بعض الروايات لأحتفين ، ومعناه لأفعلن فعلا يخالفه .
وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة ، فروي لأخالفن ، وروي لأحنثن ، وروي لأخيفن بكسر الخاء المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء ، وهي تصحيف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يأخذ أهل العلم برأي
عائشة في ذلك .
وقد ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أيضا أنهما فعلا ذلك ، وكأنهما حملا النهي على التنزيه ، أو كان زمن فعلهما يسيرا أو لم يبلغهما النهي . انتهى .