مطلب : حكم
النوم في المسجد ويسن صونه عن نوم ، وعنه عن نوم كثير ، وعنه : إن اتخذه مبيتا ومقيلا كره مطلقا ، وإلا فلا يكره مطلقا .
كذا أطلقوا العبارة .
وينبغي أن يخرج من هذا
نوم المعتكف قاله في الآداب ، واستثناه سيدنا الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر في الغنية ، واستثنى الغريب أيضا .
وذكر الشيخ
ابن عمر في الشرح الكبير في أواخر باب الأذان أنه يباح
النوم في المسجد ولم يفصل .
وقال القاضي
سعد الدين الحارثي من أئمة الأصحاب : لا خلاف في جوازه للمعتكف وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ويجوز ذلك ، نص عليه يعني الإمام من رواية غير واحد .
وما يستدام من النوم كنوم المقيم به فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنع ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية بالجواز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة .
قال : وبهذا أقول انتهى .
وذكر
شيخ الإسلام رضي الله عنه في الفتاوى المصرية إنما يرخص في
النوم في المساجد لذوي الحاجة مثل ما كان
أهل الصفة ، كان الرجل يأتي مهاجرا إلى
المدينة ليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل ، ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه ، ومثل ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه يبيت في المسجد وهو عزب ; لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج .
ومن هذا الباب أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تقاول هو وسيدتنا
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى المسجد فنام فيه .
قال : فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات ، وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير
[ ص: 312 ] ذوي الحاجات ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : لا يتخذ المسجد مبيتا ومقيلا .
وقال في موضع آخر وقد سئل عن
المبيت في المسجد : إن كان المبيت لحاجة كالغريب الذي لا أهل له والقريب الفقير الذي لا بيت له ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بمقدار الحاجة ثم ينتقل فلا بأس ، وأما من اتخذه مبيتا ومقيلا فينهى عن ذلك والله أعلم . .