مطلب : حكم
إنشاد الضالة في المسجد ويصان عن إنشاد ضالة ونشدانها ، ويقول سامعه : لا وجدتها ولا ردها الله عليك .
روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
وأخرج
الترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10038إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله [ ص: 313 ] تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك } .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36572من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا } .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5015أن رجلا أنشد في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له } .
ويصان المسجد عن تعليق مصحف وغيره في قبلته دون وضعه بأرضه .
( قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : يكره أن يعلق بالقبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف . .