غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : حكم زخرفة المسجد بذهب أو فضة قال في الإقناع : وتحريم زخرفته بذهب أو فضة ، وتجب إزالته أي إن حصل منه شيء بعرضه على النار .

وفي الآداب الكبرى يكره ذلك ، ثم قال : وهل تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره ؟ على قولين .

وقدم الأول في الرعاية .

قلت : وهو المذهب كما مر .

وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه ; لأنه تعظيم له .

ومنهم من استحبه لذلك .

وعند المالكية يكره ويصان عنه .

وهو قول لبعض الحنفية .

وللشافعية في تحريمه وجهان .

ذكر ذلك في الآداب الكبرى .

قال : وأول من ذهب الكعبة وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث خالد بن عبد الله القيسري إلى مكة .

وتكره زخرفة المساجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا .

وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان .

وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى .

قال في الإقناع : أي : يباح تجصيص حيطانه وهو تبييضها به ، وصححه الحارثي ولم يره الإمام أحمد وقال هو من زينة الدنيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية