مطلب : في بيان
أشياء يحرم فعلها في المسجد وتمنع منه حائض ونفساء مطلقا .
قال في الإقناع : والأولى أن يقال : يجب صونه عن جلوسهما فيه .
وأما المرور فيه فيسن صونه عن ذلك بأن لا يجعل طريقا إلا لحاجة .
قال : وكونه طريقا قريبا حاجة .
وكذلك الجنب بلا وضوء .
ويحرم الجماع فيه .
وقال
ابن تميم : يكره الجماع فوقه والتمسح بحائطه ، والبول عليه .
وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه .
والمذهب حرمة ذلك كله ما لم يكن هواء المسجد ليس بمسجد ، مثل أن يبني بيتا فوق بيت ثم يجعل السفل منهما مسجدا دون الأعلى ، فهذا لا يحرم الوطء فيه .
وأما إذا كان السطح تابعا للمسجد فيحرم الوطء عليه والله أعلم .
ويمنع من البول فيه ، ولو في إناء ، والفصد والحجامة والقيء ونحو ذلك .
وإن بال خارجه وجسده فيه دون ذكره كره .
ومفهومه : إذا كان ذكره في المسجد حرم ; لأن الهواء تابع للقرار .
وقد سئل شيخ الإسلام
ابن تيمية رضي الله عنه كما في الفتاوى المصرية عن
رجل مجاور في مسجد ، وليس به ضرر ، والسقاية بالقرب منه ، فهل له أن يبول في وعاء في المسجد ، والحالة هذه ؟ أجاب رضي الله عنه : ليس له أن يبول في وعاء في المسجد ، والله أعلم .
[ ص: 316 ] وسئل إذا
كان في المسجد بركة يغلق عليها باب المسجد لكن يمشي حولها دون أن يصلي حولها ، هل يحرم البول عندها ؟ أجاب رضي الله عنه : هذا يشبه البول في المسجد في القارورة .
ومن الفقهاء من نهى عنه ; لأن هواء المسجد كقراره في الحرمة .
ومنهم من يرخص للحاجة .
قال : والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب ، وأما اتخاذ ذلك مبالا ومستنجى فلا .
والله أعلم .
وبعض مشايخنا فصل تفصيلا حسنا وهو مرادهم أن نحو البركة إن جعل حولها بالوعة ومثل المطهرة التي تجعل في المسجد ، فإن كان وضعها متقدما على المسجد أو مساويا في الوضع أبيح في المطهرة ، وما أعد لذلك ، وإن كان حدث ذلك بعد وضع المسجد فهو مسجد ، وله حكمه في جميع الأحكام ، والله أعلم .
وليس للناس
استعمال حصر المسجد وقناديله في أغراضهم كالأعراس والأعزية ونحو ذلك .